النهي عن بيع العربان
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٩وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ وَهُوَ دَفْعُ بَعْضِ الثَّمَنِ لِبَائِعٍ يَكُونُ بِيَدِهِ لِوَقْتٍ فَإِنْ رَجَعَ فِيهِ فَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَرْتَجِعْهُ مِنْهُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَلَوْ أَتَى لَهُ بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَحِلُّ .
S
٦٬٧٧٩ / ١٧٬٤٣٨