شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

النهي عن شرط في بيع

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤١

بَابٌ نُهِيَ عَنْ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ كَبَيْعِ سِلْعَةٍ بِدِينَارٍ نَقْدًا أَوْ بِدِينَارَيْنِ نَسِيئَةً لِمُسَمًّى بِرِضًى مِنْ مُتَبَايِعَيْنِ لَا عَلَى قَطْعِ ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَأَجَلٍ أَوْ نَقْدٍ فَالْمُخْتَارُ مَنْعُهُ وَعَلَيْهِ فَإِنْ تَلِفَتْ بِيَدِ مُشْتَرٍ دَفَعَ قِيمَتَهَا يَوْمَ أَتْلَفَهَا إنْ قُوِّمَتْ أَوْ مِثْلِهَا وَجُوِّزَ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِأَدْنَى الْأَجَلَيْنِ وَأَغْلَى الثَّمَنَيْنِ أَوْ بِأَقَلِّهِمَا وَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ أَوْ بِأَقْرَبِهِمَا وَأَقَلُّ الثَّمَنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا وَأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ وَفِيهِ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ خِلَافٌ .

S

٦٬٧٤١ / ١٧٬٤٣٨