باب في بيع الأصول
الجزء ١٥ · صفحة ١٢وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دُونَ مَا فِيهَا مِنْ غَارٍ وَمَاجِلٍ وَدَارٍ وَبَيْتٍ وَنَحْوِهِ حَدَّ لِلْمُسْتَثْنِي حُدُودًا وَإِنْ كَانَتْ الْأَشْيَاءُ لِغَيْرِهِ بِأَرْضِهِ وَبَاعَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِثْنَاؤُهَا إنْ لَمْ يَقُلْ وَكُلَّ مَا فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ الْمُشْتَرِيَ بِهَا فِي أَرْضِهِ وَإِنْ عَلِمَهَا كَانَتْ عَيْبًا عَلَى الْمُخْتَارِ .
S
٧٬٠١٢ / ١٧٬٤٣٨