باب في بيع الأصول
الجزء ١٥ · صفحة ١٦وَلَا يَجِبُ اسْتِثْنَاءُ شَجَرَةِ الدَّارِ ، وَلَزِمَهُ إخْبَارٌ بِهَا وَإِلَّا كَانَتْ عَيْبًا وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ بِأَرْضِهِ فَسَدَ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهَا .
S( وَلَا يَجِبُ ) عَلَى بَائِعِ دَارٍ ( اسْتِثْنَاءُ شَجَرَةٍ ) فِيهَا لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَصَالِحِهَا ( وَلَزِمَهُ إخْبَارٌ بِهَا وَإِلَّا ) يُخْبِرْ بِهَا ( كَانَتْ عَيْبًا ) وَإِنْ كَانَتْ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إخْبَارٌ بَلْ اسْتِثْنَاءٌ ، وَقِيلَ : لَزِمَهُ إخْبَارٌ ( وَإِنْ كَانَتْ ) شَجَرَةً ( لِغَيْرِهِ بِأَرْضِهِ ) وَبَاعَ أَرْضَهُ ، وَقَالَ : وَكُلَّ مَا فِيهَا أَوْ وَمَا فِيهَا ( فَسَدَ ) الْبَيْعُ ( إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهَا ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ : وَكُلَّهَا أَوْ وَمَا فِيهَا لَمْ يَفْسُدْ بِعَدَمِ اسْتِثْنَائِهَا ، وَقِيلَ : إنْ لَمْ يَقُلْ : وَمَا فِيهَا أَوْ وَكُلَّ مَا فِيهَا لَمْ يَفْسُدْ ، وَلَوْ قَالَ : كُلَّهَا ، وَحَيْثُمَا ذَكَرَ الِاسْتِثْنَاءَ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ ، فَإِمَّا لِئَلَّا يُوهَمَ دُخُولُ غَيْرِ الْمَبِيعِ فِي الْمَبِيعِ ، وَإِمَّا لِاشْتِمَالِ لَفْظِ الْعَقْدِ عَلَى مَا لَمْ يَقْصِدَاهُ إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي عَدَمَ دُخُولِهِ ، فَإِنَّ لِلَّفْظِ فِي الْعَقْدِ تَأْثِيرًا فِي بَابِ الْحُكْمِ إذَا خَالَفَ مَا قَصَدَ الْمُتَعَاقِدَانِ فَيَفْسُدُ عَلَيْهِمَا فِي الْحُكْمِ إذَا تَشَاجَرَا وَرُفِعَ أَمْرُهُمَا لِلْحُكْمِ ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى نَوَاهُمَا .