باب في بيع غير الدمنة والتسمية
الجزء ١٥ · صفحة ٤٤وَصَحَّ بَيْعُ نَخْلٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ مُؤَبَّرٌ وَهُوَ لِلْبَائِعِ كَمَا مَرَّ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُبْتَاعُ عَلَى الْمُخْتَارِ وَقِيلَ : لَهُ وَلَوْ أَدْرَكَ وَالتَّمْرُ تَابِعٌ لِلنَّخْلِ .
S
٧٬٠٤٤ / ١٧٬٤٣٨