باب في بيع غير الدمنة والتسمية
الجزء ١٥ · صفحة ٧٠سَهَّلَهُ أَنَّ ذَلِكَ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى شِرَاءِ النَّفْعِ ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ ، وَنُكْتَةُ بَيْعِ نَفْعِ الْأَرْضِ فَقَطْ بَقَاءُ أَصْلِ الْأَرْضِ لِمَالِكِهَا فَيَنْتَفِعُ فِيهَا بِكُلِّ مَا شَاءَ فِي وَقْتٍ لَا يَمْنَعُ فِيهَا مُشْتَرِي نَفْعَهَا ، وَيَنْتَفِعُ بِمَا شَاءَ مِنْ تَحْتِهَا وَفَوْقِهَا مِنْ حَفْرٍ وَبِنَاءٍ وَتَظْلِيلٍ فِي هَوَائِهَا ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضٍ مِنْ حَائِطٍ حَتَّى يَشُقَّ بِالْخَطِّ .
٧٬٠٧٠ / ١٧٬٤٣٨