باب في بيع التسمية
الجزء ١٥ · صفحة ٨٢وَاحِدٍ لَا فِي الْمُتَعَدِّدِ ، وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ فِيمَا تُمْكِنُ فِيهِ الْقِسْمَةُ فَرْدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْإِطْلَاقِ وَالتَّعْمِيمِ بِلَفْظِ جَمِيعٍ قَالُوا فِي " الدِّيوَانِ " : وَبَيْعُ التَّسْمِيَةِ جَائِزٌ فِيمَا تُمْكِنُ فِيهِ الْقِسْمَةُ ، وَأَمَّا مَا لَا تُمْكِن فِيهِ فَلَا إلَّا الْأَصْلُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ ، وَوَجْهُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الَّذِي تُمْكِنُ فِيهِ هُوَ الَّذِي تَظْهَرُ فِيهِ فَائِدَةُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَتَتِمُّ ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الَّذِي لَا تُمْكِنُ فِيهِ أَحَقُّ بِالْجَوَازِ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ الْإِضْرَارِ ( أَوْ لَا ) يَجُوزُ بَيْعُ التَّسْمِيَةِ ( مُطْلَقًا ) إلَّا فِي الْأَصْلِ وَلَوْ لِشَرِيكٍ ؟ ( خِلَافٌ ) .
( وَجَازَ بَيْعُهَا ) فِي قَوْلِ الْجَوَازِ مُطْلَقًا وَقَوْلَيْ الْجَوَازِ بِالتَّفْصِيلِ ، ( وَإِنْ لِغَيْرِ شَرِيكٍ وَ ) جَازَ إجْمَاعًا ( فِي الْأَصْلِ ) لِشَرِيكٍ وَهُوَ أَحَقُّ وَلِغَيْرِهِ ( وَإِنْ أَمْكَنَتْ قِسْمَتُهُ ) بِأَنْ تَعَدَّدَ وَلَمْ يَحْتَجْ لِزِيَادَةِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا .