باب لزم بائعا لسهمه تسمية سهمه من مشترك
الجزء ١٥ · صفحة ٨٦مِقْدَارَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ رُبْعٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، وَمَنْ بَاعَ مَا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَثَلًا ، وَلَمْ يُسَمِّ رُبْعًا وَلَا ثُلُثًا وَلَا تَسْمِيَةً مَعْلُومَةً ، وَقَدْ كَانَ غَيْرُهُ مِنْ الْوَرَثَةِ بَطَلَ أَوْ جَازَ إنْ عَرَفَاهُ أَوْ إنْ عَرَفَهُ وَلَوْ وَاحِدٌ .
٧٬٠٨٦ / ١٧٬٤٣٨