باب لزم بائعا لسهمه تسمية سهمه من مشترك
الجزء ١٥ · صفحة ٩٦شُورِكَ فِيهِ ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَجُوِّزَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ لِكُلٍّ عُشْرًا ) ، فَذَلِكَ تِسْعَةُ أَعْشَارٍ يَبْقَى لَهُ عُشْرٌ فَإِنَّهُ إذَا بَاعَ لِلْأَوَّلِ عُشْرًا وَقَالَ الثَّانِي : بِعْتُ لَكَ عُشْرَ هَذَا الشَّيْءِ ، تَبَادَرَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الشَّيْءَ كُلَّهُ لَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ صَادِقٌ فِي الْعُشْرِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَعْشَارًا بَاقِيَةً حَتَّى إذَا أَرَادَ الْبَيْعَ لِلتَّاسِعِ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ عُشْرًا يَبِيعُهُ وَآخَرَ يُبْقِيهِ ، وَغَيْرُ التِّسْعَةِ كَالتِّسْعَةِ ، فَلِمَالِكِ شَاةٍ أَنْ يَبِيعَهَا لِثَلَاثَةِ رِجَالٍ وَيُمْسِكَ سَهْمًا رَابِعًا أَوْ لِأَرْبَعَةٍ وَيُمْسِكَ خَامِسًا وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ .
٧٬٠٩٦ / ١٧٬٤٣٨