باب فيما يتبع المبيع
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٥تَفْسُدُ وَحْدَهَا ، وَقِيلَ : لَمْ يَشْمَلْهَا الْبَيْعُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَفْسُدَ أَوْ تَفْسُدَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّهَا لِلْبَائِعِ إذَا كَانَتْ مِلْكًا لَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ بِمَحِلِّهَا .
٧٬١٣٥ / ١٧٬٤٣٨