71
الجزء ٥ · صفحة ٣٩﴿ قَالَ هَؤُلاَءِ ﴾ النساءُ نساءُ البلد أَو نساءُ أُمته مطلقا ﴿ بَنَاتِى ﴾ كبناتى ، والنبى كالأَب لأُمته وأَب حقيقى لأَولاده أَى تزوجوا هؤلاءِ ، وبناتى بيان ، أَو هؤلاءِ بناتى فتزوجوهن ، أَو هؤلاءِ البنات أطهر لكم إن أَسلمتم ، أَو خل فى شريعته نكاح المشرك الموحدة ، وقد زوج سيدنا محمد A بنته لابن أَبى جهل وهو مشرك ثم فسخ ، أَو بناتى من صلبى على أَن عدد اللائِطين عدد بناته وهلك الباقون لرضاهم أَو لإِعانتهم أَو لعدم النهى ﴿ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلينَ ﴾ مريدين لقضاءِ الوطر ، أَو مريدين لقولى تزوجوهن .
٢٬٠٣٩ / ٦٬٠٩٣