تيسير التفسير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

25

الجزء ٢ · صفحة ٨٢

« الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه » ، ولأن حق المولى أعظم من حق الزوج ، لا كأب وزوج ، حق الزوج أعظم من حق الأَب والأم ، فلا تخلص للزوج كخلوص الحرة له ، فقد يحتاج إليها الزوج جدَّا ولا يجدها ، فإن السيد يستخدمها يبيعها ، ولأن الأَمة تعتاد البروز للرجال والوقاحة ، فقد تتعود الفجور ، قال سعيد بن جبير : ما نكاح الأمة إلا قريب من الزنى ، وقرأ : وأن تصبرا خير لكم ، ومثله عن أبى هريرة وابن عباس ، ويقول ابن عباس : نكاح المتعة والأمة للمضطر كالميتة ﴿ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ لمن لم يصبر ، فتزوج الأَمة ع النقصان المذكور ، ومع أنه يعير ولده منها ويلقحه عرق العبودية ، وسواء فى ذلك الأمة السوداء والبيضاء كالنصرانيات والروميات ، إذا سبين وأسلمن .

٥٨٢ / ٦٬٠٩٣