تيسير التفسير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

106

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠

كما عخد الحالف أَن يزيد على قسمه ما يؤكد به جوابه ، والثمن العرض المأخوذ على التحريف من المال على سبيل الفرض والتقدير ، والشراء على ظاهره ، ويجوز أَن يكون بمعنى البيع فيكون الثمن المثمن وهو التحريف وضمير كان عائد إِلى المقسم له والمعلوم منيقسمان أَو المشهود له المعلوم من لفظ شهادة ، والأَول أَولى لقربه والثانى أَولى لكونه مبنى الكلام ، والقربى قرابة النسب أَى ولو كان قريباً مناسباً ﴿ وَلاَ تَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ ﴾ عطف على لا نشترى ، والمراد الشهادة التى أَمرنا الله بأَدائها ولأَمره بها أُضيفت إِليه ﴿ إِنَّا إِذاً ﴾ إِذ كتمناها لو كتمناها ﴿ لَمِنَ الآثِمِينَ ﴾ .

٨٦٠ / ٦٬٠٩٣