سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

25سأذ 1 رمضان 1427هـ - 25 سبتمبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ٩

ج: جاء في رِواية مسلم عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنَّ الناس تَراءَى هِلال ذي الحجة في بَطن نَخْلَة واختلفوا .. مِنهم مَن قال: " هو لِلَيلتين "، ومنهم من قال:" هو لِثَلاث "، وقال ابن عباس: " إنَّمَا هو لِلَيلة رأيتموه فإنِّي سَمِعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك ويقول: ( إنَّ الله عَظَّمَه لَكم لِتَرَوْهُ )"، فهذا يعنِي أنَّه لا ينظُر الإنسان إلى ارتفاع الهلال.

على أنَّ هِلالَنَا-والحمد لله-مَبْنِي على رُؤية ومبْنِي-أيضا-بِجَانِب ذلك على الحساب الفَلَكي، فإنَّ الحساب الفلكي يَقْتَضِي أن رُؤية الهلال الصحيحة إنَّما هي مساء السبت .. هكذا قالوا لأن ذلك إنَّما يكون بعد إمكان رؤيته بعد وِلادَتِه.

س13: كيف يُتصَرَّف بِأدوات المسجد القديمَة كَالفُرُش والأبواب إذا غُيِّرَت ؟

ج: على أيِّ حال؛ أَبْوَاب المسجد لا ينبغي أن تُستَعْمَل إلا في الشَّيء المُحتَرَم .. لا تُستعمَل أبواب المَسْجِد إلا في بِنَايَةٍ مُحتَرمَة، فلو غُيِّرَت أبواب المسجد يُمكِن أن تُبَاع وأن يكون ثَمَنُهَا لِمَصلحة المسجد لكن على أن يكون استِخْدَامُها في شيءٍ مُحتَرم، لا تُترك أبواب المسجد-مثلاً-لِدَورات المِياه أو أمثال ذلك مِن الأماكن التي هي غير مُحترَمة وإنَّما تُستخدَم في البنايات المُحتَرَمة مُراعاةً لِحُرُمات المسجد وتقديراً لَه.

س14: مَن كان يفعل المعاصي ثم تاب إلى الله - عز وجل - وعَاهَد الله ألاّ يرجع إلى هذه المعاصي ولكن مع ذلك عَاد ؟

ج: مَن عَاهَد الله:

فأكثر علمائنا يقولون بأنَّ عليه كفارة مُغلَّظَة، كما أنَّ الله - سبحانه وتعالى - أوجب فيما إذا أَغْلَظَ الإنسان القول فقال-مثلاً-بأنَّ زوجته كَظَهْرِ أُمِّه أو مثل هذا .. أَوْجَب الله كفارة مغلَّظة، قالوا: كذلك هُنَا كفارة مغلَّظة.

٦٬٨٣٢ / ٧٬٩٢٠