سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

25سأذ 1 رمضان 1427هـ - 25 سبتمبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١١

ج: نسأل الله-تعالى-له التوفيق ونسأل الله أن يتقبَّل منه، ولكن-على أيِّ حال-إن كان ذهابه وقد اسْتَأْذَن من المَسؤول المباشر الذي يَرْعَى المصالِح ويَضع الأعمال في مواضعها فلا حرج عليه في ذلك، لا أن يكون مُخْتَلِسًا للوقت غير مُبَالٍ بِمَسؤولية العمل.

س17: فيمَن حلف ألاّ يَفعل شيئا وفعل بعضه كَمَن حلف أن لا يَطْلَع النَّخْلَة وطَلَع بعضها .. نصفها مثلا ؟

ج: هو-على كل حال-شَرَعَ في طُلُوع النخلة .. نَحن نُرجِّح أن عليه الكفارة، وإن كانت المسألة يدخُلُها خِلاف الفقهاء في الأخذ بأوائل الأسْماء أو بأواخر الأسْماء، لكن هو فَعَل شيئاً مِن ذلك العمل الذي حلف أن لا يفعله، والحلِف أن لا يفعله يشْمَل القليل والكثير منه فهو فعل جُزْءاً منه فلذلك عليه أن يُكَفِّر.

س18: مَن ذهب إلى مكتب لِبَيع العقارات وعَرَضَ معه أرضًا وقال: " هذه الأرض أريد فيها أَلْفَ ريال " .. باعَهَا ذلك المكتب بألف ومِئَتَيْن، هل يصح للمكتب أن يَأخُذ المِئَتَيْن دُون أن يُعْلِم صاحب الأرض بِذَلك ؟

ج: لابد مِن أن يعلَم بأنَّ الثمن زَادَ على الألف، فإن رَضِيَ هو بالألف فَقَط فلا حرج في ذلك أن يأخُذ المكتب ما زاد على الألف، أمَّا إذا قال: " أُرِيد الأَلْف وما زاد الألف فهو لَكُم " فلا حرج على المكتب إن باعها بأكثر وأَخَذَ تلك الزيادة.

س: وإذا كان مُتَعَارفاً أنَّ مَن يطلُب مبلغا معيَّنا قد يزيد ذلك مصاريفه .. تلقائيا هذا معروف أنَّ المَكتب سَيَأخُذ عُمُولته مِن جَرَّاء بَحْثِه عمَّن يشتري هذا العقار ؟

ج: على أيِّ حال لابد للمَكتب مِن أُجْرة .. لابد للعامل مِن أُجْرة، والأُجْرَة على حَسْب ما يتَّفِقُون عليه أو على حسب ما يَتَعَارَفُونَ عليه.

س19: ماذا يفْعَل مَن يُرَاوِدُه الشَّك دائما في عَدَد الركعات ؟

٦٬٨٣٤ / ٧٬٩٢٠