سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

26سأذ 2 رمضان 1427هـ - 26 سبتمبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٧

إنَّما الذي يقضي ويُطعم من أخَّر القضاء كما جاء في حديث أبي هريرة المَوقُوف في صحيح البخاري والمَرفوع في سنن الدار قطنِي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ مَن أخَّر قَضَاء رمضان إلى أن جاء رمضان الآتي فإنَّه يقضِي ويُطعم مكان كل يوم مسكيناً .. هذا لأجل تَهاوُنِه.

واختُلِف في الحامِل والمُرضْع هل علَيهِمَا القَضَاء فَقط أو عليهما الإطْعَام فَقط أو القَضاء والإطعام وهذا أَحوَط.

س6: امرأة سَاكِنَة في " بركا " والآن مع أبنَائِهَا في مَسقَط، كيف تكون صلاتُهَا مِن حيث الجمع والإفْرَاد ؟

ج: على أيِّ حال الذي يُقِيم في مكان وإن كان يَقصُر الصلاة في ذلك المَكان أيْ يصلي الرباعية ركعتين فالأَوْلى له أن يُفْرِدَ الصلاة في وقتها ولا يَجمَع الصلاتين، إنَّما الجمع أَوْلى به من كان جادًّا في السَّيْر، أمَّا من كان مقيماً فالإفراد هو الذي يؤمَر به ولا يُقابِل صلاة الوطن أو صلاة الحضر أو صلاة الإتْمَام الجمْع، فإنَّ الجمع إنَّما هو للجَادِّ في السَّيْر، أمَّا المُقيم فالأوْلى له الإفراد، وقد يُشرَع الجمع-أيضاً-حتَّى للمقيم في حالات الضرورة أو في حالات الحاجَة المُلِحَّة؛ والله-تعالى-أعلم.

٦٬٨٥٤ / ٧٬٩٢٠