27سأذ 3 رمضان 1427هـ - 27 سبتمبر 2006م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ١٢ج: هي حقٌّ في المَال .. لكن لَهَا تعلُّقٌ بالذِّمة .. ولكن هي حَقٌّ في المَال في الأصل، ولذلك قُلنا بأنَّها تَجِب في مَالِ المَجنُون وفي مال الصبِي مع أنَّهما لا يُكلَّفان بِبَقِيَّة العِبادات، لكن نظرًا إلى أنَّ الزكاة حق في المال قلنا بوجوب ذلك كما هو مذهب جُمهور أهل العلم.
س13: تُوُفي شخص وأوصَى لِحَفِيدِه، وحفيدُه لا يُجَاوِز العام الثاني عشر من عُمُره .. وأوصى له بِمَا يزيد على الثلث وقال في وصيته: " عن ضمانٍ لَزِمه لِهَذا الصبِي " ؟
ج: الله أعلم؛ قد يكون هناك ضمان وقد يكون قد أَخَذ من مال هذا الطفل وقد تكون له أموال .. أوَّلا لابد مِن مَعْرِفة مقدار هذه الوصِيَّة والنظر في مقدار مال هذا الطِّفل، وهل هُنَالِكَ خُصُومَة في هذه القضية أو لا ؟ لأنَّ قد يكون الثلث قليلا .. بعض الناس قد يتْرُك مَثَلا مِئَة ريال أو أكثر مِن ذلك بِقَليل أو ما شابه ذلك فقد يكون الثُّلُث في مثل هذه القضية الأمر فيه يكون قليلا وتكون الوصية صحيحة، وقد يكون هذا الجد دَلَّس ولبَّس بِمِثل هذه العبارة .. يعرف بأنه لو أوصى بغير ذلك-يعنِي لَم يذكر الضَّمان-لَمَا كانت هذه الوصية صحيحة أو بِمَعنَى آخر لَمَا كانت الزيادة على الثُّلُث صحيحة فلمَّا كان يعرف ذلك دلَّس ولبَّس، فالأفضل أن يُنظَر في هذه الوصية وفي مقدارها وبعد ذلك يُمْكِن أن يُحكَم عليها بالصِّحة أو لا، الأصل الأمانة .. عندما يقُول شخص بأنَّ عليه ضَمَانًا لشخص ويُوصِي بذلك الأصل أن تُنفَّذ تلك الوصية لكن إذا كانت هنالك أمور تَقْدَح في ذلك فلابد من النظر في تلك الأمور وبعد ذلك يُمْكِن أن يُحْكَم على هذه القضِيَّة.
س14: هل للمريض والمسافر والحامل والمرضع أن تُفْطِر في نَهار الصيام دون أن تَسْبِق نية مُبَيَّتَة مِنَ اللَّيل ؟