27سأذ 3 رمضان 1427هـ - 27 سبتمبر 2006م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: أمَّا المريض فَقد يُصِيبه المرض في النهار ويَضطرُّ للإفطار فنعم له ذلك إذا كان ذلك المرض يُجِيزُ لِصَاحبه أن يفطر، أمَّا إذا كان ذلك المرض خفيفا كالزُّكَام عند غالب الناس وكَوَجَعِ الأسنان أو ما شابه ذلك فهذه الأمور ليس لذلك الشخص أن يُفْطِرَ بِسَبَبِهَا.
أمَّا السفر إذا أصبح الإنسان في سفره أو أصبح في وطنه ثُم سافر هل له أن يُفْطِر ؟ في ذلك خلاف:
بعض العلماء يقول لَيس لَه أن يُفْطِر في النهار بعد أن كان قد بَيَّتَ نِية الصيام وأصبح صائما.
وبعض العلماء قال: له ذلك.
وبعض العلماء فرَّق بين الشَّخص الذي أصبح في السَّفَر وبين الشخص الذي أصبح في وطَنه ثُم سافر فأجاز للأَوَّل دون الثاني.
والقول بالجواز هو القول الصحيح.
وأمَّا الحامِل والمُرْضِع إذا احتَاجَتَا إلى ذلك في النهار فهُمَا بِمَثَابَة المريض، أمَّا إذا لَم تَحتَاجا إلى ذلك الحاجة المَاسَّة فينبغي لَهُما أن تُواصِلا الصِّيام وإذا أرادَتَا الإفطار-إذا كان يَسُوغُ لَهُمَا ذلك طبعا-فيكون ذلك في اليوم التَّالِي، فالحامل ليس لَهَا أن تُفْطِر مُطلَقا وإنَّما إذا كانت تَحتاج إلى ذلك إمَّا لِضَعفها أو لِضَعْفِ جَنِينِهَا، وكَذَلك بالنسبة إلى المُرْضِع إذا كانت تضْعُف بذلك أو كان ينْقُصُ حَليبها وتَحتَاج إلى ذلك فالحاجة تُقَدَّر بِقَدَرِهَا؛ والله أعلم.
س15: شخصٌ وَقَع لَه حادث في شهر رَمَضان فَأُغْمِيَ عليه يومًا كاملاً، هل يلزمه قضاء هذا اليوم ؟
ج: للعلماء خلاف طويل عريض في مسألة الإغْمَاء:
فبعض العلماء يقول: إن كان قد نَوَى الصيام …
هل الإغماء أصابَه بالنهار ؟
س: يوما كاملا .. لعلَّ مِن قبل طُلوع الفجر …
ج: أمَّا إذا كان لَم يَنْوِ الصيام فلا صيام له، ولكن هل عليه أن يَقْضِي ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:
ذهب الجمهور إلى أنَّ عليه القضاء.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّه لا قضاء عليه.