سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

38سأذ 14 رمضان 1427هـ - 8 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: هذه من جُمْلَة الدَّلائِل على حُرمة التَّدخين، الإضرار بالغَيْر غير جائز .. الله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾(1) ، ومِن إِيذَاء المُؤْمِنِين إِيذَاؤُهُم في صلاتِهِم وإقْبَالِهِم على ربِّهِم وإِذْهَاب خُشُوعهم بِمَا يَنْبَعِث من الأَفْوَاه من روائح الدُّخان المُنْتِن الذي يُبدِّد فِكرهم ويَذْهب بِعُقُولِهِم حتى لا يتمكَّنُوا من الخشوع بين يَدَيْ الله - سبحانه وتعالى - ، فَهَذه من الدلائل على حُرْمَة التدخين.

ولَئِن كان النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مَنَع مِن حُضُور الصلاة مَن أَكَل الثُّوم أو البصل مع أنَّ في الثُّوم والبصل منافِع فكيف بالمُدخِّن ؟!، لا ريب أنَّ رائحة التَّدخين أكثَرُ إِزْعاجًا وأشَدُّ نَتْنًا وأَبْلَغُ في الإِيذَاء مِن رَائِحَة الثُّوم والبصل .. بل لا نسبة بين رائحة الثُّوم والبصل وبين رائحة التَّدْخِين.

س5: ما حكم تَنَاوُل الشِّيشَة ؟

(1) -سورة الأحزاب، الآية: 58.

٧٬٠٨٢ / ٧٬٩٢٠