سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

42سأذ 20 رمضان 1427هـ - 14 أكتوبر 2006م ما في الساحة من إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عام صحح

الجزء ١ · صفحة ١٣

وقد يُفَسَّر الإحسان بِما تَدُلُّ عليه هذه الكلمة لغة .. معنَى الإحسان أنَّكَ تُحْسِنُ التَّعبِير وتُحْسِنُ الفَهم وتُحْسِن الإدْرَاك فَلِذَلك قالوا: ﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾(1) بِسَبب ما نَرَاكَ عَلَيه مِنَ الإحْسَان نَتَمَنَّى أَن تُبَصِّرَنَا بِهَذه الرُّؤى التي رأَيْنَاها.

س6: امرأة تُوُفِّيَت ولَم يُعلم عنْها أنَّهَا زَكَّت إلا مرة واحدة والآن بَعدمَا بِيعَ ذَهبها وفضَّتها فهل يجب على ورثتها أن يزكوا عنها ؟

ج: الأصْلُ في المسلم أن يُحمَل على التَّوْفِيَّة بِأحكام الله-تعالى-والقِيَام بالوَاجِبات المَنُوطَةِ بِه وأَدَاءِ العِبَادَات المَشْرُوعَة .. هذا الأصل في المسلم، لا يُحمَل على سُوءِ الظن، فَمَا هُناك داعٍ إلى البَحْث هل زكَّت أو لَم تُزَكِّ، وإنَّما على الوَرَثَة أن يُزَكُّوا هَذَا المَال إن كان مِن جِنْسِ ما تَجِبُ فيه الزَّكاة كالذَّهب والفضة وقد بَلَغ النِّصاب .. عليهم أن يُزَكُّوهُ مُنْذُ وَرِثُوه أيْ مُنذ انتقل المَيِّت إلى الدار الآخرة إلى الوَقت الذي هَمُّوا فيه بِالزَّكاة، لأنَّه في الأصل أنَّ عليهم أن يُزَكُّوهُ في كُلِّ عام، ولكن إن كانوا هم أهْمَلُوا هذه التَّزْكِيَّة فَعَليهم أن يُزكُّوا هذا المَال لِجَميع الأَعْوَام التي فَاتَت ولَم يُزَكُّوهُ فيها، وإنَّما الخِلاف في أمرٍ واحدٍ وهو أنَّ الزكاة هل هي شريك أو هي حقٌّ مُتعلِّقٌ بالذِّمَّة:

فَمَن قَال بأنَّ الزكاة شريك يَرَى أنَّه يَنقُص منها في كل عَامٍ مِقْدار ما وَجَبَ من زكاته في العام الفَائِت .. ينقُصُ مِن حِساب ذلك المَال.

ومَن قال بأنَّ الزكاة حقٌّ في الذمة فإنَّ الزكاة تَجب في آخِر عام كما وَجَبَت في أوَّل عام.

س7: ما هُو مُسوِّغُ خِلاف الأُمَّة في هَيئة الصلاة وهي شيءٌ لا يُمكن أن يُخْتَلَف فيه حيث انتقلت بِصِفَة وَاضِحَة للجَميع جِيلاً بعد جِيل.

(1) -سورة يوسف، من الآية: 36.

٧٬١٦٥ / ٧٬٩٢٠