42سأذ 20 رمضان 1427هـ - 14 أكتوبر 2006م ما في الساحة من إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عام صحح
الجزء ١ · صفحة ١٥ج: لا وَصِيَّة لِوَارِث إلا إذا كانت الوَصية مِن ضمان، فإنَّ الله أعطى كل ذي حقٍّ حَقَّه، وقد قَسَّم المواريث بِعَدله بين عباده وأَتْبَع هذا التَّقْسِيم قوله: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾(1) ، فالتَّدَخُّل في قِسْمَة المَوَارِيث بَعد قِسْمَة الله-تعالى-العَادِلَة بين عِبَاده يُعتَبَر تعدِّيًا لِحُدُودِ الله - سبحانه وتعالى - ، فلذلك كانت الوَصية للوَرَثة مُحَرَّمَة إلا أن تكون وَصيةً مِن ضَمَان بِقَدْرِ ذلك الضَّمَان مِن غير زيادةٍ عليه، فإنْ كانت هذه الوصِيَّة مِن ضَمَان فإنَّها تَثْبُت أمَّا إذا كانت مِن غير ضَمَان فهي لا تثْبُت، وإن لَم يُبَيِّن أنَّهَا مِن ضَمَان فالأصْل أنَّهَا مِن غير ضَمانٍ فلا تَثْبُت.
س9: هَل الأمر بالمَعرُوف والنَّهي عن المُنكر مَخصُوص بالعُلماء فقط بِحيث يسقُط عن بَقِيَّة الناس ؟
(1) -سورة النساء، الآيتان: 13-14.