سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

44سأذ 22 رمضان 1427هـ - 16 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٨

س14: كان في تِجَارة واقترض مبلغًا مِن المَال فَكَسدت هذه التجارة .. باع مَا لَدَيْه لِيتخَلَّص مِن كثير مِمَّا عليه من التَّبِعات، وتفاجَأ –أيضا-أنَّ الدَّين الذي اقْتَرَضَه كان دَيْنًا ربويًّا لَم يَكُن يعلَم مِن قَبل بِذَلك .. هل له أن يأخُذ مِن أَمْوَال الزكاة ؟

ج: إذا كان هو لَم يَعْلَم أنَّ هذه المعاملة مُعامَلَة رِبَوِيَّة ولَم يَقْصِد أن يستَعِينَ بالزَّكَاة على مُوَاصَلَة طريق الرِّبَا فلا حرج عليه لأنَّه مِن الغَارِمِين، وللغَارِمِين نَصِيبٌ في الزَّكاة.

٧٬٢٠٥ / ٧٬٩٢٠