سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51سأذ 6 شوال 1427هـ - 29 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ٧

النفس-غالبًا-غير رَاغِبَة في الطاعة، ولَكن بِمَا أنَّ الإنسان إيمانُه يَجْعَلُه مُسْتَعْلِيًّا على رَغَبَات نفسه فإنَّه لابد مع هذا الإيمَان ومَعَ هَذَا العَمَل أن يكون هُنَالك تواصٍ بالصبر بِجَانب التواصِي بالحق.

س2: من وُضِعَ معه مَال أَمَانَة وهذا المَال تَاجَر به هذا الشخص وَرَبِحَ مِن دُون أن يعلم صاحب المَال، ما حكم هذه المُتَاجَرَة ؟ وهل هَذَا يُخِلُّ بالأمانة ؟

ج: نعم هذا مِمَّا يُخِلُّ بالأَمَانَة .. الأَمَانة تبقى يدُه فيها يَدَ أمانَة وذلك عندما يُحافِظُ عليها، أما عندما يكون غير مُحافظٍ عليها وذلك بأن يُدخِلَهَا في ماله أو يتَّجر بِهَا أو يَستَغِلَّهَا لِشيءٍ مِن مصالِحِه فإنَّ يَدَه تَنتقل عنها إلى أن تكون يَدَ ضَمَان، ففي هذه الحالَة تكون يَدُه يدَ ضمان .. لو تَلِفَ شيءٌ مِن هذه الأمانة فهو مسؤُول عن هذا التَّلَف، ذلك لأنَّه بِتَصَرُّفِه في الأَمَانة انتقلت هذه الأمَانَة مِن كونِهَا أمانَة إلى أن تكون مَضْمُونَة في ذِمَّتِه.

س: وبالنسبة لِهَذَا الرِّبح الذي جَنَاه ؟

ج: الرِّبح بِما أنَّه هو لَم يتَّفِق مع الجانب الآخَر على المُضَارَبة فإنَّه في هذه الحالة يتحَمَّل الخسارة والربح لَه، وإنَّما يَدُه تنتقل إلى كونِهَا يَدَ ضمان.

س: إذَن لا يَلْزَمُه شيء.

ج: نعم.

س3: بالنسبة للحديث .. معنَى نقص العقل والدِّين عند النساء .. كثيرًا ما يُذكَر هذا في مَعرَض ذَمِّ المرأة باعتبارِهَا قاصِرة عن الكثير مِن الشُّؤُون في الحياة ويُعتبَر هذا العمود الذي يُستَنَد عليه في مثل هذا الجانب ؟

٧٬٣٢٤ / ٧٬٩٢٠