سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51سأذ 6 شوال 1427هـ - 29 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٣

ج:(1) إن كان شَرَعَ فِيها سرًّا وتَنَبَّه مِن بَعد فَجَهَر:

قيل: يَبْدَأ مِن جديد.

وقيل: يبنِي على ما تقدَّم.

أمَّا العكس .. لو جَهَر في مكان الإِسْرَار فإنَّه يبنِي على ما تقدَّم، ويَظهَر مِن هذا .. القضية لابُد مِن مراعاة الطَّرْد والعَكْس فيها، فَلَمَّا كان الأمر كَذَلك فإنَّه يظهَر أنَّ الرَّاجح أنه يبنِي على ما تقَدَّم.

س: إذن يَجْهَر مِن حيث وصل.

ج: نعم.

س6: رَجُل أَوْصَى بِمَبلغ لِمسجد مُعيَّن وذلك المسجد لدَيه مِن الأوقاف والأموال قد يكون ما يكفيه أو أنه في هذه اللحظة هو غير مُحْتَاج وهناك مسجد آخَر مُحتَاج لِهَذا المال، هل يُمكن أن يُنقَل هذا المَال إلَيه ؟

ج: أمَّا الوصية أن تُبَدَّل فلا، لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴾(2) ، لِذلك كان يَجِب أن يُلتزَم نَصُّ وَصية المُوصِي من غير تَحريفٍ وتبديل، وأمَّا الرَّيْع .. رَيْعُ المَالِ المَوْقُوفِ لِمَسجدٍ-مثلاً-فإنَّ مَا فَاضَ عن حاجة المسجد منه يُمكن أن يُصرَف إلى مسجد آخَر.

س7: الاغتسال في يَومِ الجمعة .. هل هو وَاجِب أو مُستَحب ؟

ج: الحديث دَلَّ ذلك: ( الغُسْل يوم الجمعة وَاجِب على كل مُحْتَلِم )، فهذا هو الظَّاهر، وجُمهور العلماء صَرَفُوه عن الظاهر وقالوا: " واجب " بِمعنَى " ثابِت " هنا، ولكنَّ الأخذ بِمَا دَل َّعليه ظاهِرُه أَوْلَى.

س: هل الاغتسال لليوم أو للصَّلاة ؟

(1) -بدأ الشيخ جوابه هكذا: "إذا نُبِّهَ في وَسَطِهَا قيل يَبنِي على ما تقَدَّم، وقيل يَسْتَأنِفُ القراءة مِن جديد." ثم استأنف الجواب من جديد.

(2) -سورة البقرة، من الآية: 181.

٧٬٣٣٠ / ٧٬٩٢٠