سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51سأذ 6 شوال 1427هـ - 29 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: لو لَمْ يَشْهَدِ الصلاة، والأصل وإن كان الاغتسال مِنْ أجل أن يأتي الإنسان إلى المسجد وهو نظيف حتى لا يُزْعِجَ الآخرين بِرَوَائِحِه ولكن مع ذلك ذلك اليومُ يومُ بَهجَة ويوم عِيد للمسلمين فلِذَلك يؤمَر بالاغتسال لِذلك اليوم حتَّى لِمَن كان في عُذْرٍ عن شُهُودِ الجمعة.

س: ما الوَقْت الذي يَغتَسِل فيه بِحيث يُعتبَر إذا اغْتَسَل فيه اغتسل للجمعة ؟

ج: إذا اغتسل منذ طُلُوع فجر يوم الجمعة فقد اغْتَسَل للجُمعة.

س8: ما حكم التَّنْكِيس في القراءة في الصَّلاة ؟

ج: أمَّا أن يُنَكِّس في السُّورة الواحدة فلا يَجُوز أبدًا، وأمَّا أن يقرأ سُورَة مِن آخِر القرآن ثُم يرجع إلى سُورَة قَبلَها فهذه المسألة مُختلَف فيها، وقد جاء في رواية مسلم ما يدُلُّ على أنَّ النبِي - صلى الله عليه وسلم - أقَرَّ مِثْله في الرَّجل الذي كان يفتَتِح كل قراءةٍ بعد الفاتِحة بسُورَة الإخلاص، فإنَّه من المعلوم أنَّه يتَعَذَّر أن يكون في كل ركعة يقْرَأ ما بعد سورة الإخلاص بحيث لا يَخرُج عن قراءة المُعَوذتَيْن إذ ذلك غير مأْلُوف، ولكن مَهمَا كان هذا الإقْرار فإنَّه ينبغي للإنسان أن يَخرُج من عُهْدَة الخِلاف مع أنَّه من المُحْتَمل أن يكون إِقْرَارُ النبِي - صلى الله عليه وسلم - لذلك قَبلَ أن يتَرتَّب جَمْع القرآن على ما هو عليه الآن، وبعد أن ترتَّب جَمع القرآن على ما هو عليه الآن فلا ينبغِي للإنسان أن يَخرُج عن نِظَام هذا الجَمع والترتيب.

س9: امرأة تُريد أن تذهب إلى الحج وليس لَدَيْهَا مَحْرَم يُمكِن أن يَصْحَبها .. لديها أخ ولا يتمكَّن نظرًا لأنَّه أعمى وحالته لا تسمح بِمُرَافَقَتها .. ولديْهَا ابن وهذا الابن مَدِينٌ .. أيضًا لا يُمِكٍن أن يصْحَبَها ؟

٧٬٣٣١ / ٧٬٩٢٠