سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51سأذ 6 شوال 1427هـ - 29 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: هَذِه المسألة وَقَع فيها الخلاف، والمُرخِّصُون قالوا بأنَّه لا بأس أن تذْهَب مع جَمَاعة المُسْلِمِين الأُمَنَاء المُصْطَحِبِين لِنِسائهم .. أن تكون معهُم وأن تَحُجَّ حجَّة الفريضة معهم، وحجَّة النافلة لا ينبغي أن تَحُجَّها إلا مع ذي مَحْرَم.

س10: اللُّقَطة داخِل المسجد، هل تُعرَّف أو حُكمها حكم الضالَّة ؟

ج: حتَّى ولو الْتَقَطَهَا دَاخِل المَسجد إنَّما يَخرج خارج المسجد ويسْأَل عنها خارج المَسْجِد.

س11: شخص مَقَرُّ عَمَله يبعُد عن مقَرِّ سكنه ما يزيد على الفرسَخَيْن .. مسافة السفر، هل له أن يَجْمَع في عَمَله علمًا بأنَّه يَصِل إلى مَسْكَنِه قبل وقت الصلاة الثانية بِفَتْرَة تكفِيه ؟

ج: لا ينبغِي لَه أن يَجْمَع إلا مَعَ الحَاجَة إلى الجَمْع، ومثل هَذَا غَيْر مُحْتَاجٍ إلى الجَمع فالإِفْراد لا رَيب أنَّه أَفْضَل له.

س12: مَا حُكْمُ الأَنَاشِيد التي فِيهَا إِيقَاعَات ؟

ج: هذه الإِيقَاعَات نفسها تَختَلف .. قد تكون أحيانًا مُثِيرَة للغَرَام أو مُثِيرَة لِعَوَاطِف النَّفس أو دافِعَة للنَّفس إلى مَا عَسَى أن يُحذَر وقد تكون بِخِلاف ذلك، فالحكم فِيهَا على الإطْلاق لا ينبغي وإنَّما ينبغِي أن يُنْظَر في حَقِيقة هذا الإيقَاع وفي طَبِيعَته.

س13: يُوجَد في كُتُب المُسلمين عندما يذكُرُون الدورة الشهرية والحيض الذي تُبتلَى به المرأة أنَّ مَرَدّ هذا إلى الخطيئة الأولى التي وقعت فيها حواء عندما أَغْوَت آدم - عليه السلام - ، ما رأيُكُم ؟

٧٬٣٣٢ / ٧٬٩٢٠