فصل من الفروض ما لا يصح أداؤه إلا بالشك
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٩٥وَقَالَ : سُئِلَ الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ خلفون عَمَّنْ اضْطَرَّ بِالْجُوعِ فَوَجَدَ الْمَيْتَةَ وَأَمْوَالَ النَّاسِ فَأَجَابَ أَنَّهُ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمَغْرِبِ بِأَنَّهُ يُنْجِي بِالْمَيْتَةِ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ عُمَانَ أَنَّهُ يُنْجِي بِالْمَالِ قَدْرَ مَا يُنْجِي فَلَا ضَمَانَ ، وَقِيلَ : بِالضَّمَانِ ، وَإِنْ جَاوَزَ مَا اضْطَرَّ إلَيْهِ ضَمِنَ إجْمَاعًا ، وَالْمُحَرَّمُ بِالْحَجِّ ، أَيْ أَوْ بِالْعُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا يُنْجِي بِالْمَيْتَةِ لَا بِالصَّيْدِ ، وَقِيلَ : بِالصَّيْدِ إذْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ ، وَالْقُرَادُ الْأَهْلِيُّ أَوْلَى مِنْ الْمَيْتَةِ ، وَقِيلَ : بِالْعَكْسِ ، وَشَدَّدَ وارسفلاس بْنُ مَهْدِيٍّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْقُرَادِ الْأَهْلِيِّ إذْ أَكَلَهُ وَلَوْ بِالْمَخْمَصَةِ وَلَا يُنْجِي الْمُضْطَرَّ بِمَيْتَةِ صَيْدِ الْحَرَامِ .