فصل من الفروض ما لا يصح أداؤه إلا بالشك
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٩٧وَعَصَى قَاطِعٌ بِبُطْلَانِ مَا أُبِيحَ اخْتِلَافٌ فِيهِ وَبِحَقِّيَّتِهِ ، وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ إنْ قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى أَحَدٍ لَا يَسَعُهُ الشَّكُّ فِيهِ ، وَلَا لِلْمُجْمِعِينَ كَمَا لَا يَسَعُهُمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .
S
١٦٬٤٩٧ / ١٧٬٤٣٨