فصل من الفروض ما لا يصح أداؤه إلا بالشك
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٩٩بِالضَّرُورَةِ وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ الْأُصُولِ وَلَوْ كَانَ أَصْلُهُ مِنْ الْفُرُوعِ أَقْوَالٌ ، وَالْإِجْمَاعُ مُسْتَنِدٌ إلَى الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ الَّتِي صَحَّتْ قَطْعًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْأَصْلُ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَالْمُسْتَخْرَجُ مِنْهُ وَالْمَجْمَعُ عَلَيْهِ أَوْ فِي السُّنَّةِ الْمَقْطُوعِ بِهَا وَالْأَصْلُ يَقْطَعُ فِيهِ عُذْرُ مُخَالِفِهِ وَالْفَرْعُ بِخِلَافِهِ وَهُوَ مَا طَرِيقُهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ وَالِاجْتِهَادُ وَالْحَقُّ فِي الْأَصْلِ فِي وَاحِدٍ وَمَعَ وَاحِدٍ وَالْفَرْعُ الْحَقُّ فِيهِ مَعَ وَاحِدٍ وَفِي وَاحِدٍ وَلَا يَضِيقُ عَلَى النَّاسِ خِلَافُهُ .
١٦٬٤٩٩ / ١٧٬٤٣٨