فصل من الفروض ما لا يصح أداؤه إلا بالشك
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩وَجَازَ الشَّكُّ فِيهِ هَلْ مَعَهُ ذَنْبٌ وَلَوْ كَبِيرًا أَوْ شِرْكًا عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَا يَقْطَعُ بعروه مِنْهُ عِنْدَهُ ، وَمَنْ شَاهَدَ مِنْهُ مَا لَا يَسَعُ جَهْلُهُ أَوْ قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ مِمَّا لَا يَسَعُ جَهْلُهُ كَانَ الْفِعْلُ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً لَمْ يَسَعْهُ إلَّا أَنْ يَبْلُغَهُ لِمَنْزِلَتِهِ .
S
١٦٬٥٢٩ / ١٧٬٤٣٨