باب في الشك والارتياب
الجزء ٣٤ · صفحة ٥١وَهَلَكَ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ بِفَرْضِ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ إنْ شَكَّ فِيهِ بَعْدُ .
S( وَهَلَكَ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ بِفَرْضِ ) شَيْءٍ كَ ( زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ ) صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ بِتَحْرِيمِ شَيْءٍ أَوْ بِكَوْنِ شَيْءٍ عِبَادَةً ( إنْ شَكَّ فِيهِ بَعْدُ ) وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الَّذِي فَرَضَ أَوْ كَانَ عِبَادَةً وَاجْتَنَبَ ذَلِكَ الْمُحَرَّمَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
١٦٬٥٥١ / ١٧٬٤٣٨