باب في الحرام والريبة وأحكام ذلك
الجزء ٣٤ · صفحة ٧٩وَلَا يُتْرَكُ ثَوْبٌ شُكَّ فِي نَجَسِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ .
S( وَلَا يُتْرَكُ ثَوْبٌ شُكَّ فِي نَجَسِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ) وَيُتْرَكُ بَعْدَ ذَاكَ وَيُغْسَلُ فَالصَّلَاةُ بِهِ إزَالَةٌ لِلْوَسَاوِسِ وَغَسْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَوْطَةٌ وَإِزَالَةٌ أَيْضًا لِمَا قَدْ يَخْطُرُ لَهُ فِي قَلْبِهِ مِنْ أَنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ الصَّلَاةَ بِثَوْبٍ نَجِسٍ وَفِي الدِّيوَانِ " : وَمَنْ شَكَّ فِي ثَوْبِهِ أَنَّهُ نَجِسٌ أَوْ لَمْ يُنَجِّسْهُ فَإِنَّهُ لَا يَتْرُكُهُ بِالشَّكِّ وَلَكِنْ يُصَلِّي بِهِ ، فَإِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ غَسَلَهُ ، وَإِنْ تَرَكَ بِالشَّكِّ وَلَمْ يُصَلِّ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا إنْ صَلَّى بِهِ مَرَّةً ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَالَ عَنْهُ الشَّكُّ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ فِي الدَّفْتَرِ " : أَنَّهُ يُعِيدُ بِالنَّجِسِ ثُمَّ يَغْسِلُهُ ا هـ ، وَقِيلَ : يَتْرُكُ الشَّكَّ بَعْدَ إثْبَاتِهِ ، وَحَفِظْتُ أَنَّ شَيْخًا شَكَّ فِي ثَوْبٍ فَشَرَعَ فِي غَسْلِهِ فَأَطَارَتْ الرِّيحُ إلَيْهِ مَاءَ الْغَسْلِ فَتَرَكَ الْغَسْلَ وَصَلَّى بِهِ .