شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٧

الْمَحَارِمِ ( وَقِيلَ ) لَا يَثْبُتُ ( فِي ) مَسْأَلَةِ تَزَوُّجِ ( الْأُمِّ فَقَطْ ) وَيَثْبُتُ فِي غَيْرِهَا عَلِمَهَا أَمْ لَا ، وَإِذَا جَهِلَ أَنَّهَا مَحْرَمَتُهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ أَمْ لَا ، وَثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهَا أُمُّهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهَا أَيْضًا ( وَهَلْ كَفَرَ بِعَقْدٍ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ ( أَوْ بِمَسٍّ ) فَلَوْ عَقَدَ وَلَمْ يَمَسَّ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ وَعَصَى ( قَوْلَانِ وَكَفَرَ الشُّهُودُ وَالْمُزَوِّجُ أَيْضًا ) بِمُعَيِّبَيْهِ اللَّذَيْنِ هُمَا الْوَلِيُّ أَوْ نَائِبُهُ مَعَ الْعَاقِدِ ، وَكَفَرَ أَيْضًا نَائِبُ الزَّوْجِ وَكَفَرَتْ الزَّوْجَةُ أَيْضًا إنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا مَحْرَمَتُهُ ، وَكَذَلِكَ تُنَكَّلُ وَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا رُجِمَتْ ، إذْ لَا عُذْرَ فِي جَهْلِ التَّحْرِيمِ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ مَحْرَمُهَا ، وَقِيلَ : يُدْرَأُ عَنْهَا لِأَجْلِ شُبْهَةِ التَّزَوُّجِ ( إنْ عَلِمُوا ) أَنَّهَا مَحْرَمَتُهُ وَلَوْ جَهِلُوا التَّحْرِيمَ ، وَقِيلَ : عَصَوْا وَأَشْرَكَ مَنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ .

٤٬٦٤٧ / ١٧٬٤٣٨