باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٨وَيُجْبَرُ بِحَبْسٍ عَاقِدٌ عَلَى خَمْسٍ بِعُقْدَةٍ عَلَى عَزْلِهِنَّ ، وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهُنَّ إنْ مَسَّهُنَّ ، وَثَبَتَ النَّسَبُ ، وَيُجَدِّدُ لِمَنْ لَمْ يَمَسَّ إنْ شَاءَ ، وَلَهُنَّ الصَّدَاقُ إنْ لَمْ يَعْلَمْنَ .
S
٤٬٦٤٨ / ١٧٬٤٣٨