باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٧( وَإِنْ وَقَعَ بِمُفَاخَذَةٍ ) أَيْ وَقَعَ بَيْنَ الْأَفْخَاذِ أَوْ وَقَعَ فِي غَيْرِ الْفَخِذَيْنِ مِنْ سَائِرِ الْجَسَدِ غَيْرَ الدُّبُرِ ( بَيْنَ رَجُلَيْنِ ) أَوْ رَجُلٍ وَصَبِيٍّ ( مُنِعَ كُلٌّ مِمَّا وَلَدَهُ الْآخَرُ ) وَإِنْ سَفَلَ مِنْ أَيْ جِهَةٍ ( وَمَا وَلَدَهُ ) وَإِنْ عَلَا مِنْ أَيْ جِهَةٍ ( وَرُخِّصَ ، لَا إنْ وَقَعَ بِلِوَاطَةٍ ) فِي الدُّبُرِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ كُلٌّ مِمَّا وَلَدَ الْآخَرُ وَمَا وَلَدَهُ وَلَوْ لَمْ تَغِبْ الْحَشَفَةُ ( وَحَلَّ ، قِيلَ نَسْلٌ ) ذَكَرَهُ بِلَفْظٍ ، قِيلَ : لِيُنَبِّهَك عَلَى أَنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ التَّرْخِيصِ فِي الْحِلِّ بِالْمُفَاخَذَةِ وَإِلَّا فَلَوْ قَالَ : مَا وَلَدَهُ وَرَخَّصَ إلَّا إنْ وَقَعَ بِلِوَاطَةٍ وَرَخَّصَ وَحَرُمَتْ بَالِغَةٌ إلَخْ لَكَفَى ، وَلِذَلِكَ اسْتَأْنَفَ لَهُ عِبَارَةً ، فَقَالَ : وَحَلَّ قِيلَ نَسْلٌ إلَخْ أَيْ وَلَدُ فَاعِلٍ لِمَفْعُولٍ بِهِ وَلَوْ فِي مَسْأَلَةِ اللِّوَاطَةُ لَا مَا فَوْقَهُ مِنْ أُمٍّ وَجَدَّاتٍ لِأَنَّ الْأُمَّ تَحْرُمُ بِمَا لَا تَحْرُمُ بِهِ الْبِنْتُ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَحْرُمُ بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ وَالْبِنْتُ لَا تَحْرُمُ بِالْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ بَلْ بِمَسِّ الْأُمِّ ، وَقِيلَ : حَلَّ أَيْضًا مَا فَوْقَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ وَطْءٌ فَاسِدٌ غَيْرُ شَرْعِيٍّ لَا يَمْنَعُ تَزْوِيجَ غَيْرِ الْمُتَنَاكِحَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بِهِ أَحَدُهُمَا زَوْجَةً لِلْآخَرِ فَضْلًا عَنْ أَنْ تَحْرُمَ عَلَيْهِ أُمُّ زَوْجِهِ أَوْ بِنْتُهُ ، وَقِيلَ : حَلَّ أَيْضًا نَسْلُ ( مَفْعُولٍ ) بِهِ ( لِفَاعِلٍ كَعَكْسِهِ ) ، وَقِيلَ : يُكْرَهُ لِلْفَاعِلِ بِنْتُ الْمَفْعُولِ بِهِ ، وَقِيلَ : يَحِلُّ مَا فَوْقَهُمَا وَمَا تَحْتَهُمَا ، وَقِيلَ : لَا يَحْرُمُ مَا فَوْقَ الصَّبِيِّ أَوْ الْبَالِغِ أَوْ تَحْتَهُ إلَّا إنْ غَابَتْ فِيهِ الْحَشَفَةُ ، وَالْعَمَلُ بِالْأَوَّلِ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِحَلِيَّةِ نَسْلِ الْمَفْعُولِ بِهِ لِلْفَاعِلِ وَنَسْلِ الْفَاعِلِ لِلْمَفْعُولِ إنَّ ذَلِكَ وَطْءٌ فَاسِدٌ لَا يُرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ ، كَمَا قَالَ بَعْضٌ : إنَّهُ لَا تَلْزَمُ الْعِدَّةُ مِنْ الْوَطْءِ الْفَاسِدِ وَهُوَ الزِّنَا وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا يُسَمَّى بِهِ زَوْجًا