باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٦وَإِنْ وَقَعَ بِمُفَاخَذَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مُنِعَ كُلٌّ مِمَّا وَلَدَهُ الْآخَرُ وَمَا وَلَدَهُ وَرُخِّصَ ، لَا إنْ وَقَعَ بِلِوَاطَةٍ وَحَلَّ ، قِيلَ نَسْلٌ مَفْعُولٍ لِفَاعِلٍ كَعَكْسِهِ .
S
٤٬٦٥٦ / ١٧٬٤٣٨