شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٠

( وَحَرُمَتْ بَالِغَةٌ وَمَا وَلَدَهَا وَمَا وَلَدَتْ عَلَى نَاظِرِ فَرْجِهَا ) أَوْ مَاسِّهِ بِيَدِهِ ( وَإِنْ بِخَطَأٍ عَلَى الْأَشْهَرِ ) وَحَلَّتْ بِخَطَأٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلْ ذَلِكَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ أَمْ لَا ؟ وَقِيلَ : لِابْنِهِ نِكَاحُ أُمِّهَا وَبِنْتِهَا ، وَلَوْ تَعَمَّدَ ، وَحَدُّ الْفَرْجِ الْمُفْسِدِ الثُّقْبُ مَحَلُّ الْجِمَاعِ ، وَقِيلَ : الشَّقُّ ، وَقِيلَ : جَوَانِبُهُ ، وَقِيلَ : مَحَلُّ الشَّعْرِ وَإِنْ مَسَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَعَرَفَهُ فَوْقَ سَاتِرٍ وَلَوْ غَلِيظًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا وَلَوْ بِفَرْجِهِ أَوْ أَمْنَى إنْ لَمْ يُولِجْ ، وَإِنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَأَلْيَتِهَا وَبَطْنِهَا حَرُمَتْ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : لَا إلَّا إنْ سَالَتْ النُّطْفَةُ وَدَخَلَتْ الْفَرْجَ ، وَقِيلَ : لَا إلَّا إنْ حَمَلَتْ بِتِلْكَ النُّطْفَةِ ، وَقِيلَ : إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ سَيَلَانَهَا فِيهِ وَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ : كُلُّ مَنْ مَسَّ بِشَهْوَةٍ بِالْيَدِ تَحْرُمُ بِهِ فِي أَيْ مَوْضِعٍ كَالذَّكَرِ ، وَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ إلَّا بِمَسِّ الذَّكَرِ فِي أَيْ مَوْضِعٍ ، وَقِيلَ : إلَّا بِهِ فِي الْفَرْجِ وَمَا حَوْلَهُ ، وَقِيلَ : سَائِرُ الْبَدَنِ كَالْيَدِ بِشَهْوَةٍ ، وَلَا تَحْرُمُ بِالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ إلَّا فِي الْفَرْجِ الْمُفْسِدِ وَمَرَّ الْخُلْفُ فِيهِ ، وَقِيلَ : لَيْسَ النَّظَرُ كَالْمَسِّ فَلَا تَحْرُمُ بِهِ ، وَالنَّظَرُ فِي الْمَاءِ وَالْمِرْآةِ كَالنَّظَرِ فِي غَيْرِهِمَا وَانْتُقِضَ بِهِمَا الْوُضُوءُ وَالصَّوْمُ ، وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ لَزِمَ بِهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَقِيلَ : مَا لَهَا إلَّا النِّصْفُ ، وَقِيلَ : إنْ نَظَرَهُ فِي الْمَاءِ وَهُوَ فِيهِ فَكَامِلٌ وَإِلَّا فَالنِّصْفُ .

وَنَظَرُ الْمَرْأَةِ إلَى الرَّجُلِ وَمَسُّهَا إيَّاهُ كَنَظَرِهِ إيَّاهَا وَمَسِّهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَقِيلَ : لَا وَمَنْ مَدَّ يَدَهُ إلَى فَرْجٍ لَمْ يَتَيَقَّنْ الْوُصُولَ جَازَ لَهُ التَّزَوُّجُ ، وَقِيلَ : لَا ( وَشُدِّدَ فِي ) نَظَرِ ( فَرْجِ صَبِيَّةٍ ) بَالِغَةٍ ( بِعَمْدٍ ) وَمَرَّ غَيْرُ ذَلِكَ ( وَكَذَا حُكْمُ ) بَالِغَةٍ ( نَاظِرَةٍ عَوْرَةَ رَجُلٍ

٤٬٦٦٠ / ١٧٬٤٣٨