باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة
الجزء ١٠ · صفحة ١٦١) عَمْدًا لَا تَتَزَوَّجُهُ ، وَرُخِّصَ وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَّدْ حَرُمَتْ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَحَلَّتْ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَكَذَا الْمَسُّ وَاخْتَارَ بَعْضٌ الْمَنْعَ إنْ مَسَّتْهُ حَتَّى أَنْزَلَ وَإِنْ تَعَمَّدَتْ نَظَرَ فَرْجِهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ أَنَّهَا تَنْظُرُ أَوْ تَعَمَّدَ نَظَرَ فَرْجِهَا وَلَمْ تَتَعَمَّدْ أَنَّهُ يَنْظُرُ فَكَالْمُتَعَمِّدِينَ مَعًا فِي التَّحْرِيمِ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ وَلَا عَكْسَ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ لَمْ يَلْتَذَّ بِمُحَرَّمٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعَاقَبَ بِتَحْرِيمِهِ ، وَيَأْتِي مَسَائِلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الْكِتَابِ التَّاسِعِ عَشْرَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ خَاتِمَتِهِ .
٤٬٦٦١ / ١٧٬٤٣٨