باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٢وَلَا يَضُرُّ إنْ وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ مَعَ الْعِصْيَانِ بِعَمْدٍ ، وَحَلَّ نَسْلُ مَرْكُوبَةٍ لِرَاكِبَةٍ كَعَكْسِهِ .
S( وَلَا يَضُرُّ ) نَظَرُ عَوْرَةٍ ( إنْ وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ مَعَ الْعِصْيَانِ ) الْكَبِيرِ ( بِعَمْدٍ ، وَحَلَّ نَسْلُ مَرْكُوبَةٍ لِرَاكِبَةٍ كَعَكْسِهِ ) وَلَا تَحْرُمُ بِهِ أَزْوَاجُهُمَا وَلَزِمَتْهُمَا مُغَلَّظَةٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ مُرْسَلَةٌ أَوْ تَصَدُّقٌ بِشَيْءٍ ؛ أَقْوَالٌ وَذَلِكَ زِنًا وَهُوَ كَبِيرَةٌ ، وَانْتَقَضَ وُضُوءُهُمَا ، وَمَنْ أَنْزَلَتْ مِنْهُمَا لَزِمَهَا الِاغْتِسَالُ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ انْتَقَضَ يَوْمُهُمَا وَلَزِمَتْهُمَا مُغَلَّظَتَانِ عَلَى كُلٍّ ، وَقِيلَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ أَنْزَلَتَا انْهَدَمَ مَعَ ذَلِكَ شَهْرُهُمَا ، وَقِيلَ : مَاضِيهِمَا ، وَقِيلَ : يَوْمُهُمَا .