شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٤

وَكُرِهَ لِمَنْ فَوْقَ زَوْجٍ وَلِمَنْ تَحْتَهُ وَلِأَخِيهِ تَزَوُّجُ أَوَّلِ جَارِيَةٍ تَلِدُهَا خَارِجَةً عَنْهُ بِتَحْرِيمٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ مَعَ آخَرَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ قَوْلَانِ ، وَلَا بَأْسَ بِثَالِثَةٍ وَكَذَا كُرِهَ لِأَوَّلِ غُلَامٍ تَلِدُ مَعَهُ نِكَاحُ ابْنَةِ الْأَوَّلِ وَمَا تَحْتَهَا ، وَأُخْتُهُ وَأُمُّهُ وَجَدَّتُهُ ، وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ ، وَلَا بَأْسَ بِثَالِثٍ ، وَحُكْمُ سُرِّيَّةِ خَرَجَتْ مِنْ سَيِّدٍ بِ كَبَيْعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ كَذَلِكَ .

S

٤٬٦٦٤ / ١٧٬٤٣٨