شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٦

ذَلِكَ ( أَوْ تَزْوِيجٍ كَذَلِكَ ) سَوَاءٌ وَلَدُهَا الذَّكَرُ وَوَلَدُهَا الْأُنْثَى ، وَبِتَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالْكَرَاهَةِ عُلِمَ أَنَّ النَّهْيَ فِي قَوْلِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ وَغَيْرِهِ لَا يَتَزَوَّجُ الْأُولَى لِلتَّنْزِيهِ ، وَقَدْ صَرَّحَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ بِأَنَّهُ لِلتَّنْزِيهِ ، وَتَخَالُفُ الْأَوْلَادِ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا كَتَوَابِعِهَا ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ ذَكَرًا وَالثَّانِي أُنْثَى وَبِالْعَكْسِ ، فَيُكْرَهُ الذَّكَرُ لِأُمِّ الْأَوَّلِ وَالْأُنْثَى لِأَبِيهِ وَهَكَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

٤٬٦٦٦ / ١٧٬٤٣٨