باب آخر في ذلك حرم على الرجل نكاح مزنيته
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٢وَاسْتُحْسِنَ لِمُرَاوِدِ امْرَأَةٍ عَلَى زِنًا إنْ طَاوَعَتْهُ وَلَمْ يَقَعْ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا أَوْ يَتَسَرَّاهَا ، وَجَازَ إنْ دَافَعَتْهُ دِفَاعَ عَفِيفَةٍ .
S( وَاسْتُحْسِنَ لِمُرَاوِدِ ) طَالِبِ ( امْرَأَةٍ عَلَى زِنًا إنْ طَاوَعَتْهُ وَلَمْ يَقَعْ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا أَوْ يَتَسَرَّاهَا ) وَإِنْ تَزَوَّجَهَا أَوْ تَسَرَّاهَا جَازَ ، وَقِيلَ : لَا إذْ طَاوَعَتْهُ ، وَإِنْ وَقَعَ لَمْ يُفَرَّقَا ( وَجَازَ ) بِلَا كَرَاهَةٍ ( إنْ دَافَعَتْهُ دِفَاعَ عَفِيفَةٍ ) وَإِنْ مَسَّهَا بِيَدِهِ كَارِهَةً وَمُنْكِرَةً أَجَازَهَا جَابِرٌ وَمَنَعَهَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، وَعَنْ جَابِرٍ إنْ لَطَمَتْهُ وَأَنْكَرَتْ جَازَتْ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ مَسَّ جَسَدَهَا كُلَّهُ غَيْرَ الْفَرْجِ ، وَلَمْ تَصِحَّ وَلَمْ تَمْنَعْ وَتَزَوَّجَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ نَظَرَهَا لِشَهْوَةٍ حَلَّتْ ، وَقِيلَ : حَرُمَتْ ، وَقِيلَ : إنْ تَزَوَّجَهَا لِغَيْرِ تِلْكَ النَّظْرَةِ حَلَّتْ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الْبَالِغَةِ .