باب آخر في ذلك حرم على الرجل نكاح مزنيته
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٣وَلِمَنْبُوذٍ وُجِدَ فِي غَيْرِ مِصْرٍ ، وَلِمَسْبِيٍّ صَغِيرٍ مِنْهُ لَا يَعْرِفُ نَسَبَهُ فِيهِ إنْ رَجَعَ إلَيْهِ ، وَلِزَانٍ فِيهِ بِامْرَأَةٍ لَيْلًا ، وَلِزَانِيَةٍ فِيهِ بِرَجُلٍ كَذَلِكَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجُوا فِيهِ حَوْطَةً أَنْ يَقَعُوا بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ وَكُرِهَ لِرَجُلٍ نِكَاحُ ضَرَّةِ أُمِّهِ عِنْدَ غَيْرِ أَبِيهِ وَجَدَّتِهِ مُطْلَقًا لَا ضَرَّةِ ابْنَتِهِ .
S
٤٬٦٧٣ / ١٧٬٤٣٨