باب في الخطبة
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٤أَوْ يُسَاوِمَ عَلَى سَوْمِهِ .
S( أَوْ يُسَاوِمَ عَلَى سَوْمِهِ ) فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ اكْتِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّمَنِ أَوْ يَأْتِيَ بِسِلْعَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْبَائِعِ ؛ الصُّورَةُ الْأُولَى الضَّرَرُ فِيهَا عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَالثَّانِيَةُ الضَّرَرُ فِيهَا عَلَى الْبَائِعِ ، كَذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ ، وَالتَّحْقِيقُ : الضَّرَرُ فِيهِمَا عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ كَوْنَ الثَّانِيَةِ مُسَاوَمَةً عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّهَا مُسَاوَمَةٌ تُزِيلُ الْبَيْعَ عَنْ الْمُشْتَرِي إلَى غَيْرِهِ ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ .
٤٬٦٨٤ / ١٧٬٤٣٨