باب في الخطبة
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٥وَامْرَأَةٌ أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ مُسْلِمَةٍ .
S( وَ ) نُهِيَتْ ( امْرَأَةٌ ) نَهْيَ تَحْرِيمٍ ( أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ مُسْلِمَةٍ ) هَذَا مِنْ الْمُصَنِّفِ تَفْسِيرٌ لِلْأُخْتِ بِالْمُسْلِمَةِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ ( لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ) كَمَا فَسَّرَ الْأَخَ فِي حَدِيثِ ﴿ لَا يَخْطِبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ﴾ بِالْمُسْلِمِ ، وَالْمُرَادُ الْمُوَحِّدَةُ مُطْلَقًا ، فَالْأُخُوَّةُ فِي التَّوْحِيدِ وَمَا قَدْ يَتْبَعُهُ ، فَيَجُوزُ سُؤَالُ طَلَاقِ الْكِتَابِيَّةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ : تَلْحَقُ بِذَلِكَ الْكَافِرَةُ فِي الْحُكْمِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُخْتًا فِي الدِّينِ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ الْغَالِبُ أَوْ أَنَّهَا أُخْتُهَا فِي الْجِنْسِ الْآدَمِيِّ ، أَوْ فِي الزَّوْجِيَّةِ ، يَجِيءُ عَلَى رَأْيِ ابْنِ الْقَاسِمِ سُؤَالُ طَلَاقِ الْفَاسِقَةِ ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ .