شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الخطبة

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٨

وَجَازَ لِخَاطِبٍ امْرَأَةً بِعِدَّةٍ عَلَى وَلِيِّهِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ تَجُزْ لِلطِّفْلِ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ لِلْمَجْنُونِ بَعْدَ إفَاقَتِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ آخَرَ ، وَلِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ وَلَوْ عَبْدًا نِكَاحُ مَخْطُوبَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي عِدَّةٍ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ وَانْقِضَاءِ عِدَّةٍ .

S

٤٬٦٩٨ / ١٧٬٤٣٨