باب في الخطبة
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٧وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ - : إنْ خَطَبَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْعِدَّةِ جَازَ لَهَا تَزَوُّجُهُ إذَا لَمْ يَشْتَرِكْ مَعَهَا تِلْكَ الْخِطْبَةَ .
٤٬٦٩٧ / ١٧٬٤٣٨