باب في الخطبة
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٨وَكُرِهَ لِقَائِلٍ لِرَقِيقٍ : افْتَرِقْ مَعَ مَوْلَاكَ فَأَشْتَرِيَكَ شِرَاؤُهُ .
S( وَكُرِهَ لِقَائِلٍ لِرَقِيقٍ : افْتَرِقْ مَعَ مَوْلَاكَ فَأَشْتَرِيَكَ ) بِالنَّصْبِ ( شِرَاؤُهُ ) : نَائِبُ كُرِهَ ، وَأَمَّا قَوْلُ : افْتَرِقْ مَعَ مَوْلَاكَ إلَخْ فَحَرَامٌ وَكَبِيرَةٌ كَمَا رُوِيَ فِي الدِّيوَانِ " وَفِي كِتَابِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ : أَنَّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِحَلَالٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَلْفَ حَوْرَاءَ ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ اُجْتُمِعَا ضُرِبَ بِأَلْفِ زُبْرَةٍ مِنْ الْحَدِيدِ ، بِضَمِّ الزَّايِ أَيْ قِطْعَةٍ ، وَكَذَا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ فِي تَفْرِيقِهَا بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَ زَوْجٍ وَامْرَأَتِهِ ، وَإِنْ جَمَعَتْ بِحَلَالٍ كَانَ لَهَا عَدْلُ ثَوَابِ أَلْفِ حَوْرَاءَ مِمَّا شَاءَ اللَّهُ .