باب في الخطبة
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٧إنْ قَالَ لِمُشْرِكَةٍ : أَسْلِمِي كَيْ أَتَزَوَّجَكِ فَفَعَلَتْ .
Sوَ ( إنْ قَالَ لِمُشْرِكَةٍ : ) تَحْتَ مُشْرِكٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً ( أَسْلِمِي كَيْ ) يَقْطَعَ الْإِسْلَامُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ زَوْجِكِ فَ ( أَتَزَوَّجَكِ ) أَوْ لَمْ يَقُلْ : فَأَتَزَوَّجَكِ وَهُوَ فِي نِيَّتِهِ ( فَفَعَلَتْ ) فَهَلْ حَلَّتْ لَهُ كَمَا فِي الدِّيوَانِ " أَوْ حَرُمَتْ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؟ قَوْلَانِ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِكِتَابِيَّةٍ تَحْتَ مُوَحِّدٍ فَفَعَلَتْ حَرُمَتْ ، قَوْلًا وَاحِدًا .
٤٬٧٠٧ / ١٧٬٤٣٨