باب في الهدية على التزويج
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٦بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ عَتَقَ فَأَبَى النِّكَاحَ فَلَا تَرَادُدَ ، وَإِذَا خَرَجَ النِّكَاحُ فَاسِدًا تَرَادَّا ، وَإِنْ تَنَاكَحَا تَامًّا ثُمَّ افْتَرَقَا وَلَوْ قَبْلَ الْمَسِّ لَمْ يَتَرَادَّا ا هـ .
٤٬٧٣٦ / ١٧٬٤٣٨